مقام الذكر فيكون واجب الوفاء لعموم المؤمنون عند شروطهم بل في تخلّف أوصاف الصحة تفسده المعاملة .
وان كان من قبيل الأوصاف الكمالية كوصف الخياطة والبناية والنجارة ونحوها فلا يكون واجب الوفاء إذ ليس هنا شرط حتى يجب الوفاء به كما سنذكر معنى الشرط ولم يبرز هنا شيء يجب الوفاء به .
وقد يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد
اما تفصيلا كقوله بعتك العبد الكاتب أو على أن يكون كاتبا واما إجمالا كما إذا ذكرت الشروط كلها قبل العقد وعند إجراء صيغة العقد يقول بعتك الشيء الفلاني على ما ذكر من الشروط فيشير بهذه الكلمة المبهمة إلى الشروط المذكورة قبل العقد فإنه أيضا مذكور في ضمن العقد فيكون مشمولا لعموم وجوب الوفاء بالشرط فان الغرض ارتباط الشرط بالعقد وهو حاصل بمثل هذه الكلمات المبهمة .
وعلى الجملة الإشارة في ضمن العقد إلى الشرائط المذكورة قبل العقد والمعاملة بانيا عليها مع إظهار تلك الشروط بمثل ما ذكر كقوله بعتك العبد على ما ذكر لا يقصر عن الشرط المذكور في ضمن العقد صريحا في وجوب الوفاء بها فإنه ح يبرز البائع بقوله بعت كذا تبديل ما له على هذا الشرط فيكون ما بنى عليه من الشرط مبرزا مع حقيقة المعاملة كما لا يخفى فكما يكون الالتزام العقدي المظهر بكلمة بعت واجب الوفاء وكذلك الالتزام الشرطي المبرز بهذه الإشارة .
وقد يكون الشرط مذكورا قبل العقد
ولكن لا يشار إليها في ضمن العقد لا تصريحا ولا إجمالا فهو على قسمين الأوّل أن يكون ذلك مغفولا عنه عند البيع وغير ملتفت اليه من مقام المعاملة أو