تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
للمتبايعين كما تقدّم وقد اختار المصنف أنه لا يؤثر الفسخ كما ذكره في الوجه الثاني وقد عرفت جوابه . ثمّ انّه إذا تخلّف المشروط عليه ولم يفسخ العقد قد عرفت أنه يثبت الخيار للمشروط له ولا يفرق في ذلك بين كون الفسخ مؤثرا أم لا فان نفس بقاء العقد متزلزلا مخالف لغرض المشروط له فيكون له الخيار لا جل التخلّف بالشرط وان لم يكن فسخ المشروط عليه مؤثرا على تقدير الفسخ إذا يكون البيع لازما وعدم كونه متزلزلا مما هو محط غرض للعقلاء فلا أقل لنفس المشروط له . ولا ينافي ذلك لزوم العقد شرعا فإنه من الأحكام الشرعية والتزلزل انما هو مع قطع النظر عنه وفي نظر المتبايعين الحكومة العرفية مع قطع النظر عن الشرع والشريعة كما إذا كان المتبايعين غير ملتزمين بالشرع والشّريعة .

قوله قدس سره بقي الكلام في أنّ المشهور أنّ تأثير الشرط انّما هو مع ذكره في متن العقد

أقول ما ذكره المصنف وان كان له مناسبة لما نحن فيه ولكنه من مسائل مبحث الشرط التي سنتكلم فيها وتفصيل الكلام هنا على نحو الإجمال

أن اعتبار الشرط في المعاملة على أنحاء

الأوّل أن لا يكون مذكورا لا في ضمن المعاملة ولا قبلها ولا بعدها

ولم ينشأه المعاملة بانيا عليها أيضا وهذا على قسمين لان الوصف ان كان ممّا يعتبر بحسب الارتكاز العقلائي سواء ذكر أم لا كاعتبار التسليم والتسلّم وأوصاف الصحة كظهور المبيع على ما وقعت المعاملة عليه فلا شبهة في صحة ذلك الشرط ووجوب الوفاء به فان مثل ذلك الشروط كالمذكور والارتكاز العقلائي والارتكاز من المتبايعين قائم