تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
والنسيان فإنه لا يكون حراما أيضا . نعم انما يدل النهي على الفساد إذا كان إرشادا إليه كما في النهي عن بيع الخمر وعن بيع ما ليس عنده ونحوهما نعم انما يدل النهي التكليفي على الفساد أيضا مع قيام القرينة عليه كما في بيع الخمر فإن النهي انما عن جميع شؤونه وأنه يعلم من لسان الشرع أن جميع جهاتها مبغوضة للشارع حتى التمليك والتملك فلا تحصل فيها ذلك . وأما الجواب عما ذكره المصنف أنا لو سلمنا أن معنى الوفاء بالعقد هو ترتيب آثار العقد عليه من حرمة التصرف في المثمن والثمن ولو بعد الفسخ بحيث تدل الآية بالملازمة إلى لزوم العقد ولكنه لا يجري في وجوب الوفاء بالشرط كما في المقام فان معنى الوفاء بالشرط هنا هو عدم الفسخ ومن الواضح انه لا إطلاق له لما بعد الفسخ أيضا بيان ذلك أن المشروط عليه إذا خالف الشرط وفسخ العقد فاما أن يكون فسخه مؤثرا أولا فعلى الثاني فلا وجه للتمسك بإطلاق وجوب الوفاء بالشرط بما بعد الفسخ أيضا وعلى الأول فلا يبقى متعلق وجوب الوفاء حتى يجب الوفاء به فإنه بعد الفسخ ينحل العقد ولا يبقى شيء حتى يجب الوفاء بالشرط ولا يفسخ العقد وعلى الجملة فإذا خالف المشروط عليه بالشرط وفسخ فينعدم موضوع الشرط ولا يبقى شيء حتى لا يفسخ ويبقى على حاله . وعلى هذا فأدلة الخيار محكمة فكل من المتبايعين فسخ العقد وان كان فسخ من شرط عليه أن لا يفسخ محرما . ثم إن المعروف بين الفقهاء أن هذا الشرط صحيح وان وقع