فيكون هذا أيضا داخلا في الاشتراط فإنه نحو منه .
وأما الأوصاف الكمالية فبالنسبة إلى الأوصاف التي يمكن الاطلاع عليها فيجوز المعاملة ح بالاشتراط وبتوصيف البائع فيرتفع الغرر بهما فيكون داخلا فيما يشترى اعتمادا على وصف البائع أو يشترط كون المبيع واجدا للأوصاف الكمالية ومع ذلك يرتفع بها الغرر .
وأما الأوصاف الكمالية التي لا يمكن الاطلاع إليها أصلا إلّا بالاختبار ككون البطيخ حلوا وكون الرقى أحمر من الأوصاف الكمالية التي لا يعلم الّا بالاختبار ، فالظاهر أنها غير دخيلة في المالية أصلا فلا يلزم عدم اشتراط كون المبيع واجدا لها غرر أصلا ، فإن المفروض ان المورد فما يفسده الاختبار وأن التوصيف لا يمكن أيضا وان أصالة السلامة غير جارية فيبيع المالك على هذا النحو إذ لا يفرق العرف في أمثال ذلك بين ما يكون واجدا لها وبين ما يكون فاقدا لها لعدم طريقهم إلى ذلك ، وان كانوا يفرقون بينهما بعد الاطلاع إليها وعلى هذا ان اشتراط المشتري كون المبيع واجدا لتلك الأوصاف فبها والّا فليس له حق الرجوع أصلا فهذا هو الذي تعارف في العرف التبري من كون المبيع واجدا لها أو فاقدا لها فيقول أبيع المتاع الفلاني على ما هو عليه سواء كان واجدا للوصف الفلاني أو فاقدا له دون ما كان الوصف من الأوصاف الصحة لما عرفت أن التبري من فقد ان الوصف من أوصاف الصحة موجب للغرر .
الكلام في حكم ظهور المبيع معيبا
وأما الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة فذكر المصنف في فرض