مربوطا به كما هو معنى الشرط فتحصّل أن مقتضى القاعدة هو الاشتراط ، دون التقييد .
وبالجملة أن فائدة التقييد في الأمور الكلية ظاهرة وهي تضييق دائرة الكلى وإسقاطه عن التوسعة وأما في الأمور الجزئية فلا معنى للتقييد بوجه واذن فاما يرجع القيد إلى الصور النوعية فهو تعليق البيع على وجود المبيع فلا اشكال فيه لما عرفت أن التعليق بأصل وجود المبيع لا محذور فيه .
وأما أن يرجع إلى المبيع على نحو التضييق الدائرة فقد عرفت أنه لا معنى له .
وأما أن يرجع إلى البيع وتعليقه على الشرط وهو تعليق باطل واما أن يكون بنفسه ملحوظ فلا معنى لما عرفت أنه لا معنى لكون الاشتراط بمعنى لحاظ الشرط فلا مناص من إرجاعه إلى الاشتراط خلافا لجميع الاعلام حيث أرجعوا الوصف إلى التقييد دون الاشتراط .
وكان الكلام في العين الشخصي إذا وقعت المعاملة عليها ثمّ اختلف البائع والمشتري في تغيرها وعدم تغيرها وقلنا أنه لا معنى لكون اعتبار الوصف في المبيع بمعنى الالتزام بذات الوصف فإنه أمر غير اختياري للبائع بأن يبيع العبد ملتزما بكونه كاتبا وخياطا ونجارا أو باع الحنطة والتزم بأنه من المزرعة الفلانية وهكذا وعلى هذا فيدور الأمر في اعتبار الوصف في المبيع بين تعليق البيع به أو تعليق الخيار به واما تعليق البيع به فتارة يكون راجعا إلى التعليق بالصور النوعية فهذا لا محذور فيه فان مرجعه إلى التعليق بأصل وجود المبيع فهو خارج عن معقد الإجماع القائم على بطلان التعليق في العقود وأخرى يكون من قبيل التعليق
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 421
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٤٢١