تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
فعلى الأول : يرجع النزاع في تقيد المبيع بالوصف وعدم تقيده به إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود حين التسليم والمرافعة على البائع وعدم اشتراطه عليه واذن فالأصل مع البائع لأصالة عدم الاشتراط . وعلى الثاني : فيرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتى يلزم الوفاء وعدمه والأصل عدمه ، ولكن الظاهر هو الثاني فإن المراد من لحاظ الوصف في المبيع هو إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متصفا بهذا الوصف وليس هنا عقد على العين والتزام بكونه متصفا بذلك الوصف بحيث يكون هنا التزام آخر غير الالتزام العقدي ، بل هو قيد ملحوظ في المعقود عليه نظير الاجزاء المأخوذة في المبيع ، واذن فالأصل مع البائع كما ذكرناه . ثم أورد على نفسه بأن أصالة عدم وقوع العقد على ما يدعيه المشتري معارضة بأصالة عدم وقوع العقد على الشيء الموصوف بالصفة المفقودة فلا يكون أثر للأصل في طرف البائع . وأجاب عنه بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذلك تعلقه بهذا وقد تقرر في الأصول أن إثبات أحد الضدين بنفي الضد الأخر من الأصول المثبتة . وبالجملة أن مرجع النزاع إلى رجوع الموصف إلى الاشتراط ليكون النزاع في مفاد ليس أو كان الناقصين أو إلى التقييد ليكون النزاع في مفاد لبس أو كان التأمين . وتحقيق الكلام يقع في جهتين الأولى : من حيث الكبرى من أنه يقدم قول البائع في صورة الاختلاف فيما وقع عليه العقد أو يقدم قول المشتري ، الثانية : من حيث الصغرى وهو أن المقام من قبيل التقييد أو الاشتراط . أما الجهة الأولى : فلا شبهة أن كل من يدعى الاشتراط فبأصالة عدم