تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
بالأوصاف الخارجية كأن باع إذا كان المبيع متصفا بوصف كذا بان يكون كاتبا أو كانت الحنطة من المزرعة الفلانية ونحو ذلك فهذا لا إشكال في بطلانه لكونه من التعليق الذي كان باطلا بالإجماع . فلم يبق في البين الّا تعليق الخيار على الوصف الذي اعتبر في المبيع بان باع العين والتزم بالالتزام العقدي مشروطا بكون الثمن كذا أو اشترى المشتري العبد والتزم بالالتزام العقدي مشروطا بكونه كاتبا أو من الأرز الفلاني أو بكون الحنطة المزرعة الفلانية ونحو ذلك . فاتضح من ذلك أن مرجع اعتبار الوصف في المبيع إلى الاشتراط وعليه فإذا شك في اشتراط وصف أو شرط في العقد فمرجع النزاع إلى اشتراط الخيار فيه ، فالأصل عدمه وعلى هذا فلو ادعى المشتري كون العين المبيعة متغيرة وغير باقية على ما شوهد عليه وأنكره البائع فمرجعه إلى أنه هل جعل للمشترى خيار في هذا العقد أم لا ، فالأصل عدمه واذن فالأصل مع البائع ومن هنا ظهر أنه لا اشكال للتمسك بأصالة اللزوم اى استصحاب بقاء كل من الثمن والمثمن على ملك صاحبه وعدم كون العقد خياريا لا أصالة اللزوم المستفاد من العمومات فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأنا نشك في دخول المورد الذي نشك في كونه خياريا أم لا ، داخلا تحت العمومات الدالة على اللزوم أو أدلة خيار الشرط ، فإثبات اللزوم بالعمومات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية . فلا مجال بعد ما نقحناه لما أفاده المصنف ( ره ) من حكومة أصالة عدم وصول حق المشتري عليه على أصالة اللزوم وتطويل الكلام في ذلك وفي عدم صحة التمسك بأصالة اللزوم نقضا . قوله : ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع .