تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الوصف لحصول التغير في ملك البائع وقال البائع انّ الفرس الذي هو مبيع وان صار مهزولا الّا أن الهزال قد حصل بعد البيع فليس لك للمشترى الخيار ، سيأتي الكلام في باب الخيارات إنشاء اللّه تعالى أن تخلف الأوصاف وتغيرها قبل القبض هل تحسب على البائع لعموم قاعدة التلف قبل القبض من مال البائع بحيث يقال إن الأوصاف أيضا ملك للبائع بتبع العين فإذا تلف كان على البائع أو أن تلف الأوصاف تابع للملك ومن الواضح أن العين ملك للمشتري فتلف الأوصاف يحسب عليه غاية الأمر أن تلف العين يحسب على البائع قبل القبض لورود النص عليه . وبعبارة أخرى ان كان التلف قبل القبض من مال البائع حكما ثابتا على خلاف القاعدة بالنص فلا بد من الاقتصار على مورده فلا يتعدّى إلى تلف الأوصاف ، وان كان على طبق القاعدة فيكون تلف الأوصاف أيضا على البائع فكيف كان فسيأتي تفصيل ذلك في باب الخيارات . فعلى القول بتسرية القاعدة إلى تلف الأوصاف فلا ثمرة للنزاع في أن التغيّر حصل قبل القبض أو بعده وعلى القول بعدم التسرية كما هو الحق لعدم المقتضي للتسرية فلا بد من النزاع في أن التغير حصل قبل العقد أو بعده وكيف كان فذكر المصنف ( ره ) أن هنا أصلان حادثان أحدهما وقوع البيع والثاني حصول الهزال ، ولكن لا يعلم السابق منهما ولم يعلم تاريخ الحادثان أن أيّا منهما مقدم وأن أيّا منهما متأخر ، فحيث أن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا وأصالة بقاء السمن وعدم وجود الهزال حال البيع ، والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما الحكم بالجواز واللزوم لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين كما أن أصالة عدم