تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
يتوقف عليه صحة المعاملة ومن الشروط الراجعة إلى العوضين وفرضنا أن المتعاقدين أوقعا العقد مبنيّا عليه فلو لم يكن أولى من الالتزامات النوعية فلا أقل من كونه مساويا لها من حيث دخولها تحت الالتزامات ، وبالجملة الشروط التي توقف عليها صحة العقد معتبرة في العقد وبانتفائها يبطل العقد سواء ذكر في العقد أم لا . الرابع : الوصف الخارجي الشخصي الذي لا يعتبر في العقد الّا بالذكر فلا يكفى فيه مجرد البناء عليه من المتعاقدين حين البيع فلا يوجب تخلفه الخيار بوجه . فتحصل أن الأوصاف التي وقع العقد بانيا عليها ان كانت من الأوصاف النوعية أو الأوصاف الشخصية الدخيلة في صحة العقد عليها فتخرج عن الشروط البنائية فتدخل في الالتزام العقدي فما نحن فيه من قبيل القسم الثالث الذي يتوقف عليه صحة العقد وما لا يوجب تخلفه الخيار الّا بالشرط في العقد هو القسم الرابع أي الوصف الشخصي الخارجي الذي هو أجنبي عن العقد فلا يدخل فيه بالبناء عليه فتحصل أن العقد يصح مع الخيار فإذا تخلف عما هو عليه ثبت له الخيار . والحاصل : أنه إذا وقع العقد على المشاهدة السابقة فظهر الخلاف فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان ومع القول بالصحة هل يكون صحيحا بدون الخيار أو معه ، وجوه ، فاختار العلامة البطلان ، لان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وقد أجبنا عنه بأن الواقع قد قصد فان العقد وقع على الموصوف وهو المقصود والالتزامات الشرطية غير الالتزامات العقدية ، بل هي داخلة فيها فلا يوجب التخلف الّا بالخيار . وأما القول بالصحة بدون الخيار فمن جهة أن الشروط الغير المذكورة