الشرط ليعتبر ذاته فيه ولا أنه يقابل بالثمن كما هو واضح .
أو أكون العقد معلقا على الشرط بحيث يكون إنشاء البيع على تقدير الشرط المعهود والا لم يبع أصلا فهو تعليق مجمع على بطلانه .
وأما الثاني : فهو المطلوب فيكون معنى الشرط في العقد هو كونه مشروطا بشرط اى كون الالتزام العقدي منوطا بالالتزام الشرطي لا أن يكون دائرا مداره وجودا وعدما ليكون تعليقا بل بمعنى أن استمراره والبقاء عليه والوقوف عليه يكون متوقفا على الشرط ويعبّر عنه في لغة الفارس ( استادن ) وهذا هو المعنى اللغوي للشرط كما ذكره في القاموس ومن هنا يقال للحبل الذي يشد به العدلين على الإبل أو يمتد بين الجدارين أنه شريط .
وبالجملة معنى الشرط في العقود ربط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي من غير أن يتوقف أصل الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي ويتوقف الوقوف إلى الأبد بالالتزام العقدي على وقوف المشروط عليه وبالالتزام الشرطي .
وهذا المعنى من الشرط جار في جميع الشروط فان غيره اما غير معقول أو غير صحيح سواء كانت الشروط مما يتوقف عليه صحة العقد أو من الشروط الخارجية الشخصية وعليه فجميع الشروط من واد واحد فلا وجه لجعل البناء على بعض الأوصاف شرطا وان كان ذكر في بعضها الأخر معتبر ، بل إن كان البناء شرطا فهو شرط في جميع الشروط وان كان الذكر معتبر أو لازما وشرطا فهو كك في جميعها فلا معنى للفرق بينهما بوجه أصلا فضلا عن كون البناء شرطا في بعضها أولى من ذكر بعضها الأخر في العقد فالكبرى الذي ذكره المصنف وأوضحه شيخنا الأستاذ ليس بتمام .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 411
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٤١١