تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وتوضيح ذلك أن بيع الكسر الكلى يتصور في مرحلة الثبوت على أقسام ثلاثة : - الأول الكسر إلى المبيع كقولك بعتك نصف الصبرة أو ربعها مثلا أو غيرهما من الكسور أن يكون على نحو القضية الخارجية فإنه موجود في هذه الصبرة بعنوان الكلية دون الإشاعة فإن ربع هذه الصبرة أمر كلي لأنه قابل الانطباق على هذا الطرف وذلك الطرف من اليمنى أو اليسرى أو الفوق أو التحت ، إلى غير ذلك مما يكون فردا لهذا الكلى ويكون هو قابل الانطباق عليه من افراد المتصورة . الثاني : أن يكون المبيع كسرا كليا ولكن لا بنحو القضية الخارجية ، بل بعنوان القضية الحقيقية وهذا المعنى وان لم يجر في البيع لكونه موجبا للجهالة والغرر ولكن يمكن جريانه في باب الوصية وان لم يعهد فيها هذا الوجه أيضا ، لأن المعهود في الوصية هو الوجه الثالث ولكن لو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه شرعا كما إذا أوصى بأن كلما يكون مالا لي فربعه على نحو الكسر الكلى لفلان ، فان هذه قضية حقيقية تنطبق على ربع كل مال حصل في يد الموصى فيكون للموصى له بنحو الكلية لا بنحو الشركة . الثالث : أن يكون أيضا كليّا على نحو القضية الخارجية ولكن تكون في حصة خاصة وهذا أيضا لا يمكن في البيع للجهالة والغرر ولكنه موجود في باب الوصية جدا بحيث لو أوصى أحد كك فلا محذور فيه وان كان يحتاج إلى القرائن في مقام الإثبات وان كانت هو الارتكاز كما يمكن دعواه في الوصية والبيع فان الارتكاز على ذلك بل الأمر كك في باب الوصية غالبا
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 394 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي