تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الخصوصيات ملكا للمشترى والّا يلزم أن تبقى مال بلا مالك أو تكون ملكا لشخص آخر بلا سبب ملك ، فكل ذلك لا يمكن الالتزام به على أن هذا لا يرفع الاشكال وهو أنّه على الإشاعة كيف يجوز للمشترى أن يتصرف في المجموع بلا إذن البائع الشريك مع أنهم أفتوا بجوازه وأنه مع الإتلاف من المشتري كيف يحسب عليه ويكون حق البائع في الباقي مع أن مقتضى الشركة كون التالف عليهما وضمان المشتري على حصة البائع وكونهما شريكين في الباقي أيضا ولعله التفت بعدم صحته وقال أن هذا ما خطر ببالي عاجلا ولعل غيرنا يأتي بأحسن من هذا ، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ اليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى اللّه عن الزلل في المعاثر . وبالجملة لم يتحصل لنا من الأجوبة التي لاحظناها ما يرفع الاشكال ويوجب جواز الجمع بين حساب التالف عليهما وجواز تصرف المشتري في المجموع وكون التالف عليه في صورة إتلافه فلا بد في المقام من جواب يجمع بين هذه الأمور الثلاثة . والذي ينبغي أن يقال ولعله هو محتمل الجواب الأول للمصنف وأن المستثنى هو الأرطال المعلومة بعنوان الكسر الكلى كما هو الظاهر من إضافة من مجموع ما سلم للمشترى دون مجموع المال وليس المستثنى هو الكسر المشاع بل الأمر كذلك حتى مع التعبير عنه بلفظ المن والصاع والرطل ونحوها فان الظهور العرفي منها وان كان عنوان الكلى منها بنفسها ولكن الارتكاز جار على كونها على أحد النسبة الممكنة في الصبرة كواحد من المائة مثلا مما سلم بحيث يكون الباقي والتالف بينهما سيان وهذا لا ينافي الكلية كما هو واضح .