تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
عليه وعدم كونه نحو الإشاعة فإثبات الكلية بوجوب الإقباض مصادرة واضحة وثانيا : أن الدليل أخص من المدعى فان تفرض المبيع تحت يد المشتري في بيع الكلى اما بالغصب أو بغيره كما تقدم . وثالثا : بناء على الإشاعة في مسألة الاستثناء لا يجوز للمشترى أن يتصرف في الثمرة إلا بإذن البائع ومع إتلافه مقدارا منها فيكون ضامنا لحصة البائع مع اشتراكهم في البقية كما ذكره المصنف . ورابعا : ما ذكره المصنف من أنه ان كان المراد من التلف بعد القبض أي بعد قبض المشتري فلا شبهة أن البائع ح لا يضمن التالف من حق المشتري وانما الإشكال في الفرق بين المسألتين . وان أريد منه أن الكلى الذي يملكه البائع تحت يده بعد العقد ، فحصل الاشتراك عنده فإذا دفعه إلى المشتري فدفع مالا مشتركا اليه ، فح أيضا يبقى سؤال الفرق بين قولنا بعتك صاعا من الصبرة وبين قولنا بعتك ثمرة البستان إلا أرطالا معلومة فكلاهما من واد واحد فلما ذا حصل الاشتراك في الثاني دون الأول فإن كون المجموع تحت يد البائع لا يوجب الاشتراك ولا يرد على المصنف أنك قلت بحصول الاشتراك في بيع الكلي بإقباض البائع مجموع الصبرة فلما ذا لا يحصل الاشتراك هنا بكون مجموع الثمرة تحت يد البائع ، فالبائع هنا بعينه مثل المشتري هناك . فانا نقول إن المصنف قد التزم هنا بالاشتراك لمكان الإقباض فإن اقباض المالك الكلى يوجب تمليك الخصوصية وتمليك الخصوصية موجبة للاشتراك بخلافه هنا نعم لو كانت الثمرة تحت يد المشتري وهو يقبض البائع مجموع الثمرة فحصل الاشتراك فحصل الفرق بين المقامين وان لم نقبل ما ذكره المصنف وقلنا إن إعطاء الصبرة للمشترى بأجمعها لا يوجب الاشتراك