تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وفيه أولا : أن الإجماع ليس بنفسه حجة بل لكونه كاشفا عن دليل معتبر ، ونحن نقطع بانتفائه في المقام وعدم استنادهم اليه . وثانيا : يرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة الآخرة . الثالث : أن الفارق بين حمل الصاع على الكلي في المقام وبين حمله على الإشاعة في مسألة الاستثناء ونظائره كالزكاة التي يحسب التالف فيها على المالك والفقراء أن الفارق هو اعتبار القبض في لزوم البيع ووجوبه على البائع في بيع الكلى فما دام يمكن دفع المبيع إلى المشتري يجب الإقباض كما في بيع الكلي في الذمة وهذا بخلافه في مسألة الاستثناء والزكاة . وفيه أولا : ما ذكره المصنف من أنه مضافا إلى تحقق إيجاب القبض في مسألتي الزكاة والاستثناء أن وجوب الإقباض ولزوم العقد مسلم ولكن لا دليل لوجوب الإقباض في اللزوم بوجه ، ولا نفهم معنى هذه العبارة كما لم يفهمه المصنف ، وان إيجاب القبض على البائع فرع كون المبيع كلّيا ومنطبقا على الباقي فإنه مع عدم البقاء كلا أو بعضا لا يبقى موضوع لوجوب الإقباض لانفساخ العقد . وبعبارة أخرى حكم حمل المبيع على الإشاعة هو انفساخ العقد في المقدار التالف وعدم بقاء الموضوع لوجوب الإقباض وحكم حمله على الكلى هو بقاء المبيع ووجوب دفعه إلى المشتري وإقباضه منه هذا بحسب الكبرى وأما إحراز الصغرى وإثبات أنه محمول على الإشاعة أو على الكلى فلا بدّ وان يتحقق من الخارج فإثبات الكلية بوجوب الإقباض الذي فرع على