تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
لشخص خاص معين في الواقع وغير معين في الظاهر بحيث أي جزء فرضته يكون نصفه الخاص لهذا ونصف الخاص لذلك فهو أيضا باطل فإنه يلزم ح أن يكون ملك كل منهما على الشخص الخاص بلا مرجح ومجوّز فيما إذا اشتريا متاعا على الشركة أو انتقل متاع إلى الوارث من المورث وهكذا فان في هذه الموارد كلها أي سبب أوجب ملك هذا بجزء خاص وملك ذاك أيضا بجزء خاص مع أن نسبة المال كان إليهما على حد سواء فيلزم من ذلك ملك كل منها على شخص خاص دون الأخر تخصيص بلا مخصّص وترجيح بلا مرجح . على أنه لو كانت الشركة بمعنى ملك كل من الشريكين حصّة خاصّة شخصيّة إلى أي مرتبة انتهت لزم في بعض الموارد أن يكون المال بدون المالك كما إذا فرضنا أن هنا مالا مشتركا بين خمسين وإذا قسمناه إلى عدد الشركاء خرج عن المالية للقلة كحبة من الحمّص مثلا فالمجموع من حيث المجموع ليس مالا لشخص منهم واجزاء لا يصدق عليها المال فيلزم أن يكون هذا المال بلا مالك فهو بديهي البطلان ، بل ربما يخرج الاجزاء عن الملك لكسرة الشركاء كما إذا اشترك شخاط بين مائة فان كل جزء من المائة ليس بملك أيضا فإنه لا يعتبر العقلاء الملكية على ذلك كما لا يخفى وأما الإبهام فمضافا إلى أنه لم يحتمله أحد أنه غير معقول . ومحصّل الكلام من الأول أنه لا يعقل تصوير الإشاعة على نحو الكلي في المعيّن فان لازم ذلك أن لا تكون الخصوصية في الأعيان الشخصية المملوكة للشركاء مملوكة لهم كالدار والحدائق والبساطين المشتركة بين الشركاء مع أنها مملوكه لهم . وأيضا إذا حصلت الشركة بالمزج فلزم إلغاء مالكيّة الشركاء عن العين
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 362 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي