تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الاختصاص في العين لكونها متعلقة لحقه واما على ما ذكرناه ، فالأمر واضح فان المجموع من الشركاء مالك استقلالا لمجموع العين المشتركة وكل واحد منهم مالك للمجموع أيضا ولكن على نحو الناقص بحيث أن كل منهم نصف المالك وربعه وثلثه وليس له على العين السلطة المالكية الاستقلالية بل له سلطة على العين سلطة المالكية الناقصة فإن لكل منهم مملوك فهو مجموع العين ولكن مالكيته وسلطنته عليه ناقصة كما لا يخفى . ويترتب على ذلك أنه إذا باع أحد الشريكين حصته فمعناه أنه باع مجموع العين بملكية ناقصة وانتقل عنه إلى المشتري كما يجوز لأحد أن يبيع مجموع العين بملكية ناقصة وانتقل عنه إلى المشتري كما يجوز لأحد أن يبيع نصف الدار مثلا معينا أو على نحو الكلي في المعيّن أو على نحو الفرد المنكر فكذلك يجوز بيع مقدار منها على نحو الإشاعة بمعنى كون المبيع مجموع الدار ولكن يبيعه با لمالكية الناقصة وينتقل اليه نصف المالكيّة أي يعدم نصف مالكيته بالبيع وينقطع من المالك الإضافة الناقصة وتوجد تلك الإضافة أصلا بل دائما قطع إضافة وإيجاد إضافة أخرى ، فإن البيع تبديل مال في طرف الإضافة والتعبير بالنقل للوضوح . وبالجملة فإذا باع المالك نصف متاعه على نحو الإشاعة فقد بذل مجموع متاعه في مقابل الثمن على نحو الملكية الناقصة وقطع إضافة ناقصة من إضافة المالكية إلى نفسه وأوجدها للمشترى وهذا المعنى أمر موافق للاعتبار ولا غرر فبه ، وهكذا بيع أحد الشريكين حقه من الأخر فإنه يبيع مجموع العين