تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
السيرة القطعية على صحته فان رسم الأصناف من قديم الأيام وحديثها جار على بيع بعض من المتاع الموجود على النحو الكلي في المعيّن وكذلك المشترين يشترون هكذا مثلا فيجيء أحد إلى البزاز فيقول له بعني عشرة طاقات من الثوب الفلاني ويقول البائع بعتك عشرة طاقات ، فإنه يكون هذا على نحو الكلي في المعيّن ويدل على صحة هذا البيع مضافا إلى الأمرين المذكورين صحيحة « 1 » الأطنان ( ولورود الرواية في أطنان القصب قد سمها الشيخ صحيحة الأطنان ) حيث سأل رجل عن بيع أطنان من القصب الموجود في الخارج حيث احترق ولم يبق الّا بقدر المبيع فقال عليه السلام العشرة آلاف طن التي بقت هي للمشتري فلا يتم ذلك الا بكون المبيع كليّا لا بنحو الإشاعة وتوهم أنه على نحو الإشاعة ولكن حيث كان التلف قبل القبض فلذا لم يكن التالف من المشتري فان التلف قبل القبض من مال البائع توهم فاسد فإن جهة الاستدلال ليس هو ذلك بل كون الباقي مجموعا للمشتري ، فإنه لو كان على نحو الإشاعة لكان البائع أيضا شريكا له في الباقي ولا يفرق في ذلك قبل القبض وبعده على أن الرواية غير متعرضة بجهة القبض سؤالا وجوابا .

الثالث : أن يكون المبيع فردا مبهما مردّدا بين الافراد الخارجية

نظير الفرد المنتشر من أن يكون متشخّصا بخصوصية خارجية كما في القسم الأول ولا أمرا كليّا كما في القسم الثاني فقد ذهب المشهور إلى بطلانه والأردبيلي وبعض من تأخر عنه إلى الجواز واختاره المصنف واستدلوا على البطلان بوجوه أربعة وقد أجاب عنه المصنف كما تقدم ، ولكن الكلام في تصوير
هامش
( 1 ) وسائل : ج 12 ص 272 ، صحيحة بريد بن معاوية .