تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وان كان عيبا وذلك لعدم دخوله تحت الالتزام العقدي الضمني ، نعم لو باع عبدا مريضا مثلا فبان أنه صحيح فله الخيار وهكذا كل شيء دخل تحت الالتزام العقدي ولو ضمنا . وأما ثبوت الخيار للمشترى فواضح لكون الشركة عيبا في المتاع الذي اشتراه فيكون مختارا في الفسخ والإمضاء وان شئت فارجعه إلى الخيار تخلّف الشرط فان الشرط الضمني موجود في عدم تعلق حق الغير بالمبيع وكون المشتري مستقلا في التصرّف فيه ومن الواضح أن حق القسمة للشريك البائع يمنع عن استقلال المشتري في التصرف في المبيع كما هو واضح لا يخفى . فتحصل مما ذكرناه أن بيع المكيل والموزون لا يجوز بدون الكيل والوزن للروايات الدالة على اعتبارهما فيهما وكك المعدودات للرواية الدالة على تقرير الإمام ( ع ) فهم السائل اعتبارهما فيمها حيث أجاب عن سؤاله عن صحة بيع المعدود بالكيل كما لا يخفى على ما تقدّم ، وأما اعتبار الزرع في المزروع فقد عرفت صحته أيضا وعدم جواز بيعه بدونه لما استفدناه من الروايات الدالة على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون من عدم الخصوصية لهما بل هما طريقان إلى تعيين مالية الشيء ومقداره ومن الواضح أن الزرع أيضا يعيّن مقدار مالية المزروع كما هو واضح جدا . وأما ما لا يعتبر فيه الوزن والكيل والزرع كالألبسة والأراضي والدور ونحوها من مختلفة الأجزاء ، فالظاهر كفاية المشاهدة فيه كما ذكره المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة فتوجب المشاهدة رفع الجهالة والغرر في المبيع بناء على اعتبار العلم بمقدار العوضين كما تقدم والّا فلا وجه لاعتبارها أيضا في بيع مختلفة الأجزاء كما عرفت . والوجه في ذلك أن المناط في اعتبار العلم بالعوضين هو تعيين