تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وهذا هو القسم الثالث في كلام المصنف وانما قدمناه لتوقف معرفة القسم الثاني على القسم الأول والثالث ، بيان ذلك أن المبيع تارة يضاف إلى الذمة بأن يبيع منّا من الحنطة في الذمة بحيث يعتبر العقلاء بمجرّد إضافة الكلي إلى الذمة مالية له وان لم يكن مالا قبل ذلك وهذا يسمّى كليّا في الذمة . وأخرى يكون المبيع كليّا في الخارج بأن يبيع صاعا من الصبر الموجودة في الخارج المعين المقدار بحيث أن المبيع يكون كليّا في المعيّن الخارجي ، ومن هذا قبيل أيضا بيع عشرة أمتار من المزروع المقدر بماءة متر فان المبيع كلي الخارجي والفرق بين القسم الأوّل الذي يسمى بكسر المشاع وهذا القسم الذي يسمى بالكلي في الخارج أن المبيع في القسم الأول موجود في الخارج بحيث لو تلف مجموع الحنطة للبائع تلف المبيع أيضا وهذا بخلافه هنا فان المبيع هنا كلّى مضيق ينطبق على الأمنان الخارجية فإذا تلفت الصبرة لم يتلف المبيع ولم يبقى منها الّا بمقدار المبيع فيكون المبيع منطبقا عليه وإذا تلفت الصبرة اجمع فيكون للمشترى حق الفسخ قبل القبض ويذهب من كيسه بعده وهذا القسم أيضا لا شبهة في صحته لعدم تمشي بشيء من الوجوه المذكورة للبطلان هنا ، فان المبيع كلّى معين غايته مضيق بما في الخارج من غير أن يكون فيه إبهام وجهالة أصلا فلو كان بيع كلى هنّا باطلا كان السلم أولى بالبطلان لعدم وجود ما ينطبق عليه الكلي في الخارج وبالجملة لا شبهة في صحة بيع صاع من صبرة بنحو بيع الكلي في الخارج كما لا يخفى .

القسم الثالث : ان يكون المبيع فردا منتشرا في الأجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات

والفرق بين هذا القسم والقسم الأول هو أن المبيع في القسم الأول موجود معين شخصي من غير جهالة فيه وانما الجهالة
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 354 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي