وبعبارة أخرى المستفاد من الرواية أن يحصل لمالك العبد شيء سواء تمكّن المشتري منه أم لا ، ولكن مشروطا بكونه مع الضميمة ليقع الثمن في مقالبها مع عدم التمكن من الآبق وأن يحصل للمشتري أيضا شيء كك فإذا كانت الضميمة للغير فلا يمكن ذلك والحاصل ان الضميمة لا بد وأن تكون قابلا لأن يقع مجموع الثمن في مقابلها لقوله ( ع ) فإن لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه وإذا كانت الضميمة من مال الغير ولم يقدر المشتري على العبد فلازم ذلك ان يقع الثمن في مقابل الضميمة ولا يحصل لمالك العبد شيء فهذا لا يمكن الالتزام به على أن الظاهر من قوله ( ع ) في موثقة سماعة لا يصلح الّا أن تشترى معه شيئا ويقول اشترى منك هذا الشيء وعبدك هو أن الضميمة من مال مالك العبد فان معنى اشترى منك معناه أن المال ماله ولو كان من مال الغير فليس الشراء منه ، بل لمالكه فإن البائع في الحقيقة في البيع الفضولي هو المالك بإجازته وإمضائه وأنما الفضولي مجرى للعقد فقط ، فافهم .
الكلام في اشتراط العلم بالثمن
قوله : مسألة : ( المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا ) .
أقول
استدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه :
الأول : الإجماع ،
فإنه ذكر غير واحد من الأعاظم أن كل بيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين .
وفيه أن الإجماع وان كان مسلما ولكن المظنون أن الأصل فيه النبوي