الثمن ، بل مجموع الثمن مع عدم القدرة على العبد واقع في مقابل الضميمة .
ولكن هذا التوهم فاسد فان وقوع مجموع الثمن مقابل الضميمة انما هو بعد اليأس من العبد بحيث يكون في حكم التالف لا مطلقا والفرض أن العيب كان سابقا على العقد فحين وقوع العقد على العبد مع الضميمة ، كان المجموع في مقابل الثمن فيكون الثمن مقسّطا على العبد والضميمة معا وما تقدم من عدم تقسيط الثمن على الآبق قبل وصوله اليه فيكون المقام كسائر موارد ظهور العيب في المبيع فيتمسك بعمومات ما دل على كون المشتري مخيرا بين أخذ الأرش والإمضاء بدونه وبين الفسخ ثم إن عدم تعرض المصنف لصورة كون المشتري مخيرا بين الفسخ والإمضاء من جهة عدم كونه محلا للخلاف ومحتمل العدم وانما مورد التوهم هو عدم ثبوت الأرش للتوهم المتقدم ولذا خصّه بالذكر .
الفرع الثاني : انه لو كانت الضميمة ملكا للغير فعقد مالك العبد عليه العقد فضولا
فهل يبطل العقد في العبد مع عدم الإجازة أم لا ؟ فقال المصنف بالأول ، ولم يتعرّض لحكم صورة الإجازة ، والظاهر هو البطلان مطلقا سواء أجاز المالك أو لم يجز وذلك لما عرفت أن شأن الضميمة كون مجموع الثمن في مقابلها مع عدم قدرة المشتري على الآبق وفيما إذا كان المبيع مركبا من مال نفسه ومن مال الغير فيكون ذلك من الأول من حكم بيعين فيقع الثمن من الأول في مقابل كلا المبيعين وليس هنا احتمال وقوع مجموع الثمن في مقابل الضميمة فإنه ح يلزم أن لا يكون لمالك العبد شيء أصلا ويكون مجموع الثمن لمالك الضميمة بدون الاستحقاق فإنه مالك من الثمن بما قابل الضميمة دون الزائد كما لا يخفى فيذهب مال مالك العبد هدرا والحال وقع البيع على المجموع من حيث المجموع .