تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فيقسّط الثمن عليهما فيبطل البيع في الضميمة ويصحّ في العبد ولكن بما أنه تصرف المشتري في العبد وأتلفه بالتصرف فلا يكون له خيار تبعض الصفقة حينئذ بخلاف الفرض الأول أعني صورة حصول العبد بيد المشتري . وأما لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري فهل يحكم بصحة البيع بالنسبة إلى العبد ويلتزم بالتقسيط ويبطل البيع في خصوص الضميمة أو يحكم بانفساخ العقد فقد تردد فيه المصنف أولا ، وذكر فيه وجهان من أن العقد على الضميمة إذا كان كأن لم يكن من الأول وانعدم تبعه العقد على الآبق فصار هذا أيضا كأن لم يكن فيحكم بالبطلان في كليهما فيفسخ العقد فيهما معا فان سبب الضميمة حدوثا لم يكن الّا العقد على الضميمة فإذا انعدم انعدم العقد على الآبق أيضا ، ومن أن العقد على الآبق كان تابعا على العقد على الضميمة حدوثا وإذا تملك المشتري العبد فيكون العقد على الضميمة كأن لم يكن فان الغرض منه لم يكن إلّا إمكان بيع الآبق الذي لم يكن جائزا بالانفراد وبعد ما دخل الآبق في ملك المشتري فكان كأن لم يكن محتاجا إلى الضميمة وكسائر متملكته وعلى هذا فينحل الثمن إلى كل من الضميمة والآبق كسائر موارد اجتماع الشيئين في بيع واحد فيكون كل واحد منهما أجنبيّا عن الأخر وهذا الانحلال لا يوجب رفع الحكم الثابت في الابتداء من توقف صحة بيع الآبق على بيع الضميمة معه ، فان مقتضى العمومات مع الشك في الصحة والفساد محكمة وهذا توضيح كلام المصنف بإضافة إجمالا فتأمل ، فإن عبارته مغلقة . ثم استظهر من النص الوجه الأول بدعوى ان الظاهر من النص أن لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا ولا يوضع له شيء منه أبدا على تقدير عدم الظفر به ، وهذا هو الظاهر فان قوله ( ع ) فإن لم يقدر كان الذي نقده