تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الحماد فهي على إرسالها مشتمل على حكم لم يقل به أحد فيما نعلم وهو جواز أخذ العشر الذي هي الزكاة قبل القسمة ومن المعلوم أن وجوب أداء الزكاة مشروط بوصول حق كل من الشركاء إلى حد النصاب ، وبعد أخذ كل منهم أنصبائهم يلاحظ حقه مستقلا ، فان وصل إلى حد النصاب يجب فيه الزكاة والّا فلا .

الجهة الثانية : الظاهر أنه يجب الخراج على من كانت الأرض تحت يده

لما تقدم من رواية أبي بردة قال عليه السلام : من يبيعها وهي أرض المسلمين يصنع بخراج المسلمين إلى أن قال : ويحول حق المسلمين عليه اى على المشتري فيعلم من ذلك ان الخراج مما لا بدّ منه فيجب على كل من كانت الأرض تحت يده على أن نفس كون الأرض للمسلمين يقتضي وجوب الخراج مع قطع النظر عن الرواية فإن الثابت جزما انما هو جواز التصرف في تلك الأراضي واما التصرف من غير خراج وأجرة فلم يثبت فيكون حراما وتصرفا في مال الغير بدون اذنه فهو غير جائز فلا بد من أدائه إلى الإمام ( ع ) إذا أمكن والّا فللفقهاء ولمن ولىّ أمور المسلمين أو للجائر بناء على إمضاء فعله من الإمام ( ع ) . وبالجملة مقتضى الأدلة المطبقة على عدم جواز التصرف في مال الغير هو عدم جواز التصرف شخص في الأراضي المفتوحة عنوة والانتفاع بها وباجزائها بوجه ، ولكن ثبت بالقطع جواز أصل التصرف فيها واما بدون الأجرة والخراج فلا ، فلا بدّ للمتصرّف ومن ينتفع بها من أداء خراجها .

ثم بقي هنا أمران

الأول : أن السيرة القطعية وان قامت على جواز التصرف في أراضي العراق

وأرض الغري وكربلاء وبيع رقبتها وأجزائها وأخشابها من زماننا إلى زمان المعصومين ( ع ) ولكن الكلام في الصغرى وأن