حقه ، والفتوحة عنوة ليست لأحد حتى يرد اليه حقه ، إذا عرف ولو كانت هنا رواية آخر فلم نجدها .
واما عمومات أدلة الإحياء فقد تقدم الكلام في آخر المكاسب المحرمة عند التكلم في أن الأراضي المفتوحة عنوة تملك أو لا تملك عدم دلالتها على الملكية بالاحياء وكونها خارجة عن الأراضي المفتوحة عنوة لوجهين : - الأول : أن الاحياء ليس من أسباب الملكية بوجه ، فإن غاية ما يستفاد منها على ما تقدم هو حتى الاختصاصى والأولوية وأما الملكية فلا .
وثانيا : أنها لا تشمل الأملاك الشخصية فاحياؤها لا يوجب الملكية بناء على أن الاحياء من الأسباب المملكة فالأراضى المفتوحة عنوة بمقتضى الروايات المتقدمة ملك للمسلمين فلا ربط لأدلة الإحياء لها فتكون أدلة حرمة التصرف في مال الغير حاكمة عليها كما لا يخفى .
وبالجملة لا تدل أدلة الاحياء أن الأراضي المفتوحة عنوة تملك بالاحياء بل مقتضى حرمة التصرف في مال الغير مانع عن ذلك .
( قوله : وأعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكيّة كونه طلقا ) .
أقول : ومن جملة شرائط العوضين ذكروا كون الملك طلقا يتفرع عليه أمور كثيرة التي تعلق بها ما خرج عن كون الملكية طلقا كالنذر والخيار واليمين والوقف وكون المبيع أم ولد وكالرهن إلى غير ذلك مما يخرج المبيع عن كونه ملكا طلقا ، ولكن فرعوا على هذا الشرط أمور ثلاثة وتكلّموا فيها على وجه الاستقلال وهو الرهن والوقف وأم الولد .
[ ما هو المراد بالطلق ]
وذكر المصنف ان المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك بحيث يكون هذا