تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
هو واضح . الثاني أنه لو لم يرض المالك إلا بإحضار ماله الا بنفسه بحيث يكون هو بنفسه متصديا للانقاذ من البحر ونحوه مع إمكانه لغيره أيضا فهل له ذلك أم لا الظاهر أنه لا يجوز للغاصب ان يباشر بنفسه أو بغيره للأداء إلا مع رضائه المالك بذلك فان ذلك أيضا تصرّف في مال الغير فهو غير جائز إلا بإذن مالكه اذن فيباشر بنفسه فيأخذ الأجرة من الغاصب . الثالث لو طلب أجرة زائدا من أجرة المثل مع انحصار الأداء بطريق فعل المالك فقط اما تشريعا لعدم رضايته بتصرف الغير في ماله أو تكوينا لعدم تمكن الغير من الوصول إلى المال وأدائه إلى مالكه بل الأداء منحصر بنفي المالك فهل له ذلك المطالبة بحيث يطلب من الغاصب أجرة زائدة على أجرة المثل إرغاما لأنفه كما إذا كان أجرة الأداء لمثل هذا المال عشرة فهو يريد خمسين الذي أزيد من قيمه العين أيضا الظاهر أنه لا مانع من شمول دليل لا ضرر على ذلك لنفى استحقاق المالك مطالبة الأجرة الزائدة على الرّد من الأجرة ولا يكون مانع عن شموله للمقام . ثم إذا تعذر ردّ العين إلى مالكه الا بعد مدة مديدة وحال الغاصب بذلك بين المالك وماله فهل له ان يطالب بدل الحيلولة من الغاصب على ذلك أم لا الظاهر لا لما تقدم من عدم تمامية أدلة بدل الحيلولة بوجه فلا نحتاج إلى الإعادة .

قوله لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه .

أقول إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره فهل يحكم بصحة