تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
من جهة المخالفة بالشرط الضمني حيث انّ البائع يستلزم ويشترط في ضمني العقد ان يسلم المبيع إلى المشتري والا فله ان يفسخ المعاملة لأجل مخالفة هذا الشرط .

الاشكال الثالث من إشكالات التستري

انّه على القول بالكشف وكون الإجازة كاشفة عن الملكيّة السابقة كما هو الحق وأغمضنا النظر عن الإشكالين الأولين من منع تحقق حقيقة البيع أو بطلانه من جهة عدم القدرة على التسليم انّه يلزم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه فانّ الفرض انّه باع مال غيره لنفسه ولم يملك بعد وقد ملك المشتري عليه على الفرض كما هو مقتضى القول بالكشف فح يلزم المحذور . وقد أجاب شيخنا الأنصاري عن هذا الاشكال . بما حاصله انّ دليل الكشف انّما يدلّ عليه في مورد يكون قابلا لذلك لا في مورد غير قابل لذلك فإذا باع شخص مال غيره لنفسه ثم ملكه أو باع مال غيره لغيره فضولا ثم ملك الغير ذلك المال فأجاز البيع فيكون حصول الملكية على الكشف من زمان التملك فان هذا الزمان زمان قابلية تحقق الكشف ويكون مبدء الكشف من زمان اشتراء البائع أو من له البيع الفضولي إلى زمان الإجازة فيما احتاج إليها واما قبله فليس المورد قابلا لحصول الملكية حتى يستشكل في ذلك وفي نحو حصولها . وبعبارة أخرى : انّ كشف الإجازة عن الملكية إنّما يترتب على وجود الملكية بحيث انّ الملكية بمنزلة الموضوع للكشف والكشف عنها بمنزلة الحكم المترتب على الملكية وإذا لم يكن من له البيع