تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ان يكون بيع الفضولي واجد الجميع الشرائط وحاويا لها غير جهة رضائه المالك فإذا رضى المالك فيتم من جميع الجهات ويستند البيع اليه ويكون مشمولا للعمومات ومقامنا هذا ليس كك إذ البائع مال الغير لنفسه مع عدم وجدان بيعه رضائه المالك ليس قادرا على تسليم المبيع حين العقد مع انّه لا بدّ من اعتباره حين العقد بمقتضى الأدلة وقد أجاب عنه المصنف بما حاصله انّ كلامنا في المقام في البيع الفضولي وانّ رضائه المتأخرة هل توجب صحة ذلك البيع أم لا فقد عرفت كفايتها فيها فانّ ما يدل على اعتبار رضائه المالك ليس إلا آية التجارة والتوقيع الشريف الدال على حرمة التصرف في مال الغير الا بطيب النفس ولا شبهة انّ البيع الفضولي بعد رضائه المالك تجارة عن تراض وأكل مال الغير بطيب نفسه وليس مثل بيع مال الغير عدوانا وغصبا أو نحو ذلك لئلا يصدق عليه التجارة عن تراض . واما كون ذلك البيع فاقد لشرط آخر بحيث يكون البطلان مستندا إلى فقدان ذلك الشرط فغير مربوط بأمر البيع الفضولي . وفي مقامنا هذا انّ هذا البيع باطل من جهة عدم قدرة البائع على التسليم لأنّا لا نضائق من اعتباره حال العقد لأجل الدليل الدال على اعتباره اذن فيكون البيع هنا باطلا لذلك لان من هو بايع ليس بقادر على التسليم حال العقد وان كان قادرا حين الإجازة وما هو قادر على التسليم اعني المالك ليس ببائع فتفسد المعاملة . أقول اما التزامه بكفاية رضائه المالك عند الإجازة وكون البيع الفضولي بالإجازة تجارة عن تراض وأكلا لمال الغير بطيب النّفس
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 266 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي