تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
في صحة الإجازة بعد الرّد فعلى مقتضى القاعدة وتكون مؤيدة لما ذكرنا مع قطع النظر عمّا تقدم من عدم تحقق الرّد بذلك الأخذ . نعم لها اشعار إلى ذلك من جهة احتمال عدم إرادة ذلك التوجيه الذي ذكرناه وكك لا وجه لقياس الرّد بالفسخ من انّه كما لا يجوز الإمضاء بعد الفسخ وكك لا يجوز الإجازة بعد الرّد وذلك ان تأثير الفسخ في العقود الخياريّة انّما ثبت بدليل شرعي وهذا بخلاف الرّد فإنّك قد عرفت عدم تأثيره في العقد الفضولي بوجه لعدم الدليل عليه بل ليس هنا إلا الإجازة وعدم الإجازة كما عرفت .

ثم بقي هنا أمران .

الأول : انّه قيل انّ إثبات جواز الرّد بدليل السلطنة يوجب تعارضه في مفهومه

فإنّه يوجب إثبات جواز الإجازة أيضا فيقع التعارض في مفهومه من حيث إثبات الرّد وإثبات الإجازة لأنّ إثبات كل منهما موجب لإسقاط الأخر . وفيه : انّه مع الإغماض عمّا ذكرناه من عدم شمول دليل السلطنة على الرّد انّ هذا توهم فاسد إذ ليس شمول دليل السلطنة على الرّد في عرض شموله على الإجازة ليقع بينهما التعارض بل شموله على كل منهما في طول الأخر وبأيّهما شمل أولا يوجب إعدام الآخر ولا يكون تعارض بوجه لانّ الشمول على نحو البدليّة لا بعنوان المجموع من حيث المجموع كما توهم .

الثاني : انّه ذكر شيخنا الأنصاري بعد دعوى ظهور الصحيحة فيما ذكرنا اللهم الا ان يقال انّ الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف بل لا بدّ من إنشاء الفسخ

ودعوى ان الفسخ هنا ليس بأولى
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 218 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي