تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ينكر التزامه بالعقد وعلى الأول ، فيحكم ببطلان المعاملة إذ المفروض أنه ليس هنا التزام عقدي أصلا ومن هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذكرناه من التعبير بالبطلان دون الانفساخ إذ لم يتحقق هنا عقد لكي يحكم بانفساخه وعلى الثاني فيحكم ببطلان الوكالة فقط دون العقد ، إذ لا تحتاج صحته إلى صحة الوكالة وقد ظهر لك مما ذكرناه أن مجرد إنكار الوكالة لا يكفي في بطلان ما أنشأه الوكيل من العقد بل لا بد في الحكم ببطلانه من وجود القرينة الخارجية على إرادة الصورة الأولى وأن المنكر انما ينكر الوكالة والتزامه بالعقد الصادر من الوكيل كليهما والا فيحكم بصحة العقد وبطلان الوكالة فقط . ( بحث في بيع الفضولي لنفسه )

قوله : المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه

وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة والأقوى فيه الصحة أيضا وفاقا للمشهور . أقول : المعروف والمشهور بين الأصحاب هو صحة بيع الفضولي لنفسه وهذا هو الغالب في بيع الغاصب وقد حكى عن كثير من الأصحاب أنه يقف على الإجازة كسائر البيوع الفضولية ومنهم العلامة في بيع المختلف وغصب التحرير وبيع التذكرة والقواعد وغصبهما والشهيد والسيوري والصيمري والكركي وحكى عن فخر الإسلام أنه اختاره بناء على صحة الفضولي وهذا مقتضى إطلاق الباقين بل هو لازم فتوى الأصحاب في ترتب العقود على أحد العوضين حيث حكموا
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 111 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي