تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وقد يستدل على بطلانه بأن عقد للفضولي مشتمل على الغرر للجهل بحصول أثره وقد نهى النبي ( ص ) عن بيع الغرر . وفيه أولا : أنه انما يلزم ذلك إذا حكمنا بلزومه ولكنه ليس يلازم وعليه ، فيرتفع الغرر بجواز الفسخ وثانيا : أن عمدة الدليل على بطلان بيع الغرري انما هو الإجماع لأن النبوي ضعيف السند وغير منجبر بشيء والمتيقن منه غير ما نحن فيه . ثم إنه ذكر السيد في حاشيته عند قول المصنف ( والجواب أن العقد ) لا يخفى ان الفضولي إنما يقصد النقل والانتقال جدا مطلقا لا هزلا ولا معلقا على الإجازة والا لم يكن صحيحا مع الإجازة أيضا وحينئذ فلا يبعد صدقه عليه عرفا كما يصدق على بيع الغاصب إلخ . ويرد عليه أولا : ما ذكرناه سابقا من عدم كون ذلك تصرفا ولا يقاس ذلك ببيع الغاصب الذي يرى المال لنفسه ويبيع لنفسه لكن يستند البيع اليه واين هذا من الفضولي . وثانيا : ان قوله ولا معلقا عليه سهو من القلم لما عرفته في مبحث التعليق أن التعليق على ما هو دخيل في صحة العقد لا يوجب بطلانه لأن صحة العقد متوقفة واقعا على ذلك ثم إنه ذكر هنا أمور لبطلان بيع الفضولي ولكن قد أغمضنا عنها إذ لا يهمنا - التعرض لها . حكم بيع الفضولي مع سبق منع المالك

قوله ( المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك .

أقول : المعروف والمشهور بين الفقهاء رضوان اللّه عليهم هو صحة بيع الفضولي مطلقا وحكى عن بعض التفصيل في ذلك بين