تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
. . . . . . . . . .
شرح
الطاعة ، وقبح المعصية . وليس معناه أن للعقل أحكاما مولويّة بعثية أو زجرية . ثمّ إن التعرّض لامتثال الأحكام المعلومة بالإجمال يكون بأحد أمور ثلاثة : ( الأول ) : تحصيل العلم بها - وجدانا - بسماع من المعصوم - عليه السّلام - ونحو ذلك . ( الثاني ) : تحصيل الحجة المعتبرة شرعا عليها ، سواء أكانت حجة على الحكم الواقعي وكاشفة عنه ، أم كانت حجة في الظاهر ، وناظرة إلى تعيين الوظيفة في ظرف الجهل بالواقع وعدم وصوله . ( الثالث ) : أن يحتاط في مقام العمل ، فيأتي بما يحتمل وجوبه ، ويترك ما يحتمل حرمته . وبما أن باب العلم الوجداني بالأحكام منسد علينا غالبا ، ينحصر طريق الامتثال بالأمرين الآخرين . أما الاحتياط : فلا ريب في جوازه في الجملة ، وفي جوازه مطلقا كلام سنتعرض [ 1 ] له إن شاء اللّه تعالى . وأما تحصيل الحجة على الحكم الشرعي فلا ريب في أنه يحصل معه الأمن من العقاب على مخالفة الواقع إذا تحققت المخالفة اتفاقا . ثم إن الحجة على الحكم الشرعي إذا كانت فتوى الغير فالعمل عن استناد إليها هو التقليد ، وإن كانت غيرها من الأمارات المعتبرة فتحصيلها هو
هامش
[ 1 ] في ذيل المسألة الثانية ، فإنه لا يمكن الاحتياط في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، وقد يكون حرجيّا فيما إذا كان كثير الأطراف ، وقد يناقش في الاحتياط في العبادات فيما إذا تمكن المكلّف من الامتثال التفصيلي ، سواء استلزم التكرار أم لا ، فليس الاحتياط طريق عام لامتثال مطلق التكاليف ، فلا يسلك إلا في الجملة - كما يأتي توضيحه في تلك المسألة .