. . . . . . . . . .
شرح
الثابتة بحجية خبر العادل الثابتة بدليل قطعي ، أو بما ينتهي إلى دليل قطعي .
فظهر أنه لا وجه للفرق بين هذه المسألة وغيرها من المسائل بامتناع جعل حجية رأى الميت فيها وإمكانه في غيرها ، لما عرفت فيجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء ، إلا إذا اتحدا في موضوع الجواز ، على ما تقدم .
اتفاق الحي والميت في وجوب البقاء وأما الصورة الثانية : - وهي أن يفتي كلاهما بالوجوب - فظهر حالها مما سبق فيجب على العامي أن يبقى على تقليد الميت في فتواه بوجوب البقاء - على ما مر تفصيله في الصورة الأولى .
فتوى الميت بالجواز والحي بالوجوب وأما الصورة الثالثة : - وهي أن يفتي الميت بجواز البقاء ، والحي بالوجوب - فقد يقال [ 1 ] فيها ان فتوى الحي بوجوب البقاء لا يمكن شمولها لفتوى الميت بجوازه . وذلك بتقريب : ان مرجع فتوى الحي بوجوب البقاء إلى حجيّة قول الميت تعيينا ، وفتوى الميت بجواز البقاء مرجعه إلى حجية قوله تخييرا ، فإذا فرض شمول فتوى الحي لفتوى الميت - هذه - في مسألة البقاء لزم التناقض ( وبعبارة أخرى ) مرجع الشمول إلى جواز الرجوع إلى الحي ، مع أنه يفتي بعدم الجواز .
والجواب عن ذلك : إن هذه إنما يتم فيما إذا كان الموضوع في كلتا
هامش
[ 1 ] كما قواه شيخنا الأنصاري ( قده ) في رسالة الاجتهاد والتقليد مستندا إلى الوجه المذكور بتوضيح منا .