تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
إشكال ، فإذا فعلت ذلك كانت عدتها بوضع الحمل ، وإن كان التلقيح بإذن الزوج فإن قصد به الرجوع فهو رجوع ، وإلّا فليس رجوعا ، واللّه العالم .

4 . التلقيح بنطفة الزوج بعد وفاته

سؤال ( 284 ) هل يجوز للمرأة أن تلقح نفسها بماء زوجها في أثناء أو بعد عدة وفاته ، وما ذا لو كانت قد تزوجت بعد العدة برجل آخر ؟ هل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول ، وهل هناك فرق في إذن الزوج الحالي أم لا ؟ باسمه تعالى لا يجوز ذلك ؛ لأن الزوجية ما دامت الحياة ، وإن كان بعض أحكامها باقيا كجواز النظر لجسد الآخر ، واللّه العالم . سؤال ( 285 ) هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تستفيد من مني زوجها الميت المحفوظ في بنك المني - مثلا - في تلقيح نفسها ؟ باسمه تعالى في الفعل المذكور إشكال ، ولو اتفق حصول ذلك فالزوج المتوفى أب وهي أم ، إلّا أن الولد الحاصل من الفعل المذكور لا يرث من أبيه المتوفى ، واللّه العالم .

5 . التلقيح لتلافي تشوّه الأولاد

سؤال ( 286 ) هناك نوع خاص من المرض يسمى ( ثلاسيميا ) تنقل إلى الأشخاص وراثيا ، ومن آثاره ثلاثة احتمالات : 1 - الأطفال ( المنغوليون ) أي مشوهو الخلقة ومتخلفون عقليا أو فاقدوه . 2 - كامل الخلقة ، إلّا أنّه مصاب بفقر الدم ويحتاج لاستمرار الحياة إلى تزريقه بالدم بصورة مستمرة أسبوعيا أو كل أسبوعين ، مضافا إلى حقنات طبية أخرى