تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
باسمه تعالى لا يجوز ذلك بأي وجه كان ، واللّه العالم . سؤال ( 288 ) لقد عكفت منذ فترة على كتابة بحث حول موضوع التلقيح الصناعي ، إلّا أنني وللأسف لم أعثر إلّا على فتاوى من هنا وهناك لمراجعنا الأجلاء ، ولم أعثر أيضا على الاستدلالات حول هذا الموضوع ، وإنني بحاجة ماسة لاستدلالاتكم حول حرمة أو حلية التلقيح الصناعي ، بيد أن ما أبحث عنه هو الآتي : * حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي إذا كانت عزباء ؟ * حكم التلقيح إذا كانت متزوجة ؟ * ما حكم الولد الذي أنجبته هذه المرأة بالنسبة لشرعيته وإلحاقه بالأب والأم والإرث ، وكل ما يتعلق بذلك ؟ * ما حكم المسألة فيما إذا كانت البويضة من امرأة والرحم من امرأة ثانية - هذا بشكل عام وليس خاصا بالفروع أعلاه - أي بمن يلحق الولد ، بصاحبة البويضة أم الرحم ؟ باسمه تعالى لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، بلا فرق بين العزباء والمتزوجة ، وإذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء ، ويرث الولد من صاحب الماء ؛ لأنه أبوه ، وبالعكس ؛ لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث . وهكذا بين الولد والأم التي ولدته ، واللّه العالم . سؤال ( 289 ) وما حكم اختلاط الأنساب في هذا الموضوع ؟ باسمه تعالى لا اختلاط في الأنساب ، أبوه صاحب النطفة ، وأمه التي حملته وولدته ، واللّه العالم . سؤال ( 290 ) لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها ولقحت اشتباها بماء غير زوجها ، إلى من ينسب الولد الناتج من هذا التلقيح ؟