تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

عدم اعتبار الموالاة

هل يعتبر في العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وكذا عدم الفصل بالأجنبيّ ، أم لا ؟ أو يفصّل بين العقود العهدية المعاوضية ، وبين الإذنية ، أو بين العقد ، وبين البيع والتجارة ؟ وجوه . لا إشكال في عدم وجود دليل شرعي في المقام ، فالمسألة مبحوثة على القواعد .

استدلال المحقّق النائيني على اعتبار الموالاة وجوابه

قد يقال : « إنّ المسألة عقلية ؛ لأنّ حقيقة المعاملة خلع ولبس ، أو إيجاد علقة ، فلا بدّ من أن يكون مقارناً للخلع لبس ، وهكذا مقارناً لإيجاد العلقة والإضافة قبول ، وإلّا تقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومضاف إليه » « 1 » . وفيه أوّلًا : النقض بمثل الهبة والقرض ؛ ممّا تردّد فيها القائل في ذيل كلامه ، فإنّ فيها أيضاً خلعاً ولبساً ، وإيقاع إضافة ، فالوجه العقلي يأتي فيها ، ولا معنى للترديد فيما يحكم به العقل ؛ فإنّ العقل لا يتردّد في حكمه ، فلو كانت المسألة
هامش
( 1 ) - منية الطالب 1 : 251 .