تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فيه « 1 » ، فنقول : الشكّ في المقتضي ما إذا شكّ في بقاء شيء لا من أجل رافع له ، بل من أجل ما يقتضي بقاءه ، كالشكّ في بقاء السراج لأجل الشكّ في دهنه الذي كان سبباً لوجوده ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ؛ إذ الشكّ ليس فيما يقتضي تحقّق الملك ، وإنّما هو في الرافع وأنّ الفسخ رافع له أم لا . هذا تمام الكلام على فرض استصحاب الكلّي .

حول إشكالات استصحاب الشخصي في المقام

وأمّا بناءً على كونه شخصياً ، فنقول : لا نحتاج في جريان استصحاب الكلّي إلى إثبات اختلاف الملكين نوعاً ، أو صنفاً ، أو مرتبة ، أو بالخصوصيات الفردية ؛ إذ مع فرض الاتحاد أيضاً يجري استصحاب طبيعة الملك القائمة بالفرد سابقاً ، غاية الأمر أنّه ليس من القسم الثاني ، وإنّما هو من القسم الأوّل من استصحاب الكلّي . ولكن يعتبر في استصحاب الشخصي - أعني الملكية الموجودة في الخارج - إلى إثبات عدم اختلاف الملكين - اللازم والجائز - بالنوع ، ولا بالصنف ، ولا بالمرتبة ، ولا بالفرد ، وإثبات أنّ حقيقة الملك في الصورتين واحدة ، وإنّما الاختلاف في السبب المملّك . قال السيّد رحمه الله : « الظاهر أنّ الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما ؛ فإنّ الملكية في أنظار العرف قسمان وإن كان ذلك من جهة اختلاف السبب » ثمّ استدلّ « بأنّ مجرّد اختلاف السبب إذا لم يكن موجباً لاختلاف المسبّب ، لا يقتضي اختلاف الأحكام ، كما لا يخفى » « 2 » ومراده رحمه الله أنّ اختلاف الأحكام
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 13 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 357 .