تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الشخص الواقع في الخارج ، وأمّا ما لا يقبل الانطباق على فردين ، فليس معلوماً ومتعلّقاً لليقين . وبالجملة : الشخص الحادث في الواقع - بحيث كان متعيّناً في فرد معيّن قابل للإشارة إليه - لا يكون معلوماً حتّى يستصحب ، وما لا يقبل الإشارة والتعيّن الذي هو معلوم ومتيقّن ، ليس بشخصي حتّى يكون الاستصحاب شخصياً . وإن كان المراد بالشخص المردّد بين الفردين - مع أنّه ليس في الخارج شيء موسوم بأنّه « إمّا هذا أو ذاك » - فهو أوضح من أن يخفى كلّيته ؛ لأنّ المردّد بين الفردين هو المعلوم بالإجمال ، والإجمال ليس في المعلوم ، وإنّما هو في تعيّنه وانطباقه ، والمعلوم الذي تعلّق به العلم هو عنوان ذاتي ، مثل « الحيوان » مثلًا ، أو عارضي مردّد بين الفردين . الثانية : أنّ ما ذكره من تباين الملكين ، إن كان مراده التباين بالوجود لا بالماهية فهو مسلّم ، إلّا أنّه لا ينافي استصحاب الملك الكلّي . وإن كان بالماهية ، فيلزم أحد أمور ثلاثة : إمّا أن يكون الاختلاف بالملك واللاملك ؛ بحيث كان أحدهما ملكاً ، والآخر ليس بملك ، وإمّا بالجواز واللزوم ، وكلاهما ليسا بملك ، وإمّا أن تكون حقيقة الملك في أحدهما غير الآخر ، ولا يلتزم بشيء من الأمور الثلاثة . الثالثة : أنّ ما ذكره من أخذ البقاء في المستصحب ، فيه : أنّ المستصحب طبيعة الملك ، والجواز واللزوم إمّا حكمان شرعيان ، أو اعتباران عقلائيان ، والبقاء ليس جزءاً للمستصحب حتى يشكل استصحابه . بقي في المقام إشكال الشكّ في المقتضي بناءً على عدم جريان الاستصحاب