تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
جعفر بن محمد ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) « حلق اللحية من المثلة ، ومن مثل فعليه لعنة اللّه » وخلاصة القول : أن حلق اللحية من المثلة يترتب على فاعله لعنة اللّه وصدور اللعن من الرب مستلزم للمبغوضية ، لكونه طردا على وجه السخط والغضب ، وهو من اللّه عقوبة ولا ينفك عنه في نظر العرف واللغة ، فإذا كان اللعن الإلهي عبارة عن غضبه وعقابه دل ذلك على حرمة هذا الفعل أبلغ الدلالة ، وهو المطلوب ، إذ لا كلام لأحد في حرمة المثلة « 1 » ولو لم يكن الفعل من المثلة لما صار من مصاديقها .
هامش
( 1 ) وروى شيخنا العلامة في ( البحار ) في ( ج 6 ) نقلا عن ( مجمع البيان ) أنه لما رأى رسول اللّه ( ص ) ما فعل بأصحابه وبعمه ( حمزة ) من المثلة من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير قال لئن أدالنا اللّه لنفعلن مثل ما فعلوا . . الخ وفيه انه كان الكفار مثلوا بجماعة وكان حمزة أعظمهم مثلة -
المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 40 | محمد رضا الطبسي النجفي