تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
فاستحسنه ( دام ظله ) واعتمد عليه ولذا استشكل أخيرا في كتابه ( الوسيلة الكبرى ) التي أصبحت اليوم يدور عليها رحى الفتوى ، وتتناولها أيدي المجتهدين في جميع الأقطار واحدا بعد آخر ، قال ( دام ظله ) في باب مجوزات النبش : « ومنها نقله إلى المشاهد المشرفة ، مع الايصاء بنقله قبل دفنه فخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا فدفن في مكان آخر ، أو بلا وصية منه أصلا . وعندي في جميع هذه الصور الثلاث تأمل وإشكال ، وان كانت هي متفاوتة فاشكلها ثالثها ثم ثانيها ثم أولها » انتهى كلامه دام ظله . والغرض من الإطناب : أن اعتبار هذا الكتاب لا يقصر عن ( الكافي ) وشهادة كل واحد من العلماء يكفي في الاعتماد عليه والاستناد إليه ، والمراد من هذا البيان بطوله : الاحتجاج على حرمة حلق اللحية برواية مروية في هذا السفر بهذا الاسناد ونحن نوردها مع السند : قال محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي المتقدم عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن