تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
قرينة الذيل : فكلمة
« خَلْقَ »
: فإنها ظاهرة في التغيير الحسي التكويني ، لا المعنوي التشريعي على معنى تغيير خصوص أحكام الدين ولو سلم ؛ فهذا أيضا من الدين ، فيتم الاستدلال بالآية على حرمته ، واللّه العالم . ( الثاني ) : قوله تعالى :
« وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً »
ففي ( تفسير القمي ) أعلى اللّه مقامه عن الصادق ( ع ) قال : انزل اللّه على إبراهيم الحنيفية أي الطهارة وهي عشرة أشياء ، خمسة في الرأس ، وخمسة في البدن . أما التي في الرأس فاخذ الشارب ، واعفاء اللحى ، وطعم الشعر ، والسواك ، والخلال . وأما التي في البدن : فحلق الشعر من البدن ، والختان ، وقلم الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء وهي الحنيفية الطاهرة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة وهو قوله تعالى
« وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً »
. وفي المجلد ( 16 ) من ( البحار ) من طرق العامة مثله . وفي ( الوسائل ) عن ( المجمع ) عن ( تفسير القمي ) مثله . وتقريب الاستدلال : أن تلك الأمور