تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لا ضرر ولا ضرار من أبحاث الشهيد محمد باقر الصدر — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
هامش
قال الشيخ في الخلاف : « ليس لأصحابنا نصّ في جواز إقراض الجواري . ولا أعرف لهم فيه فتيا . والذي يقتضيه الأُصول أنه على الإباحة » إلى أن يقول : « دليلنا : أن الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل ، وأيضاً روي عن النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) أنّه قال : « الناس مسلّطون على أموالهم » . ( كتاب الخلاف ، للطوسي ، ج 3 ص 176 ، باب البيوع ، المسألة 290 ) . وقال المحقّق الكركي في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة ( قدِّس سرّه ) : « ويجبر على البيع لا التسعير على رأي » ما نصّه « هذا أصحّ ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، إلّا أن يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه » . ( جامع المقاصد في شرح القواعد ، المحقّق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي ، المتوفى سنة 940 ه‍ ، ج 4 ص 42 ، بحث الاحتكار ، تحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ) . وقال المحقّق العاملي في مفتاح الكرامة ، في ذيل العبارة السابقة : « إجماعاً وأخباراً متواترة كما في السرائر ، وبلا خلاف كما في المبسوط ، وعندنا كما في التذكرة . للأصل وعموم السلطنة » ( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، للمحقّق المتتبّع السيّد محمد جواد الحسيني العاملي ( قدِّس سرّه ) ، ج 4 ، ص 109 ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام ) . واستدلّ بها صاحب الجواهر في مواضع متعدّدة ، وأرسلها إرسال المسلمات ، في أبواب كثيرة كالبيع والرهن والصلح والشركة والمزارعة والمساقاة والوديعة والعارية وكتاب السبق والغصب والأطعمة والأشربة وإحياء الموات وغيرها . قال في كتاب « إحياء الموات » من الجواهر في مسألة ما إذا تصرّف الإنسان في داره بما يوجب تضرر الجار تضرّراً فاحشاً ، بعد الحكم بمنعه استناداً إلى حديث نفي الضرر والضرار المعمول به بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم ، ما نصّه : « وقد