تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بقاء الشّك الأوّل ، فكيف يمكن بإتيان ما احتمل النقص في الشّك اللاحق أي : بين الاثنتين والثلاث والأربع موصولة ، لأنّ بالنسبة إلى ما يكون الشّك اللاحق بقاء الشك الأوّل ، يكون الشّك اللاحق قبل الفراغ ، وبعد الفراغ يكون بقاء السابق ، لا الحادث بعد الفراغ .

الاحتمال الثالث :

أي ، إتيان احتمال النقص في الشّك اللاحق بالنسبة إلى ما يكون بقاء الشّك الأوّل مفصولة وإتيان مقدار الزائد موصولة ، مثلا إذا تبدّل بين الثلاث والأربع بالشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيأتي ركعتين موصولة باعتبار الشّك بين الاثنتين والأربع المتجدد بعد السلام ، وإتيان ركعة مفصولة باعتبار كون أحد أطراف الشّك اللاحق الثلاث والأربع الّذي هو بقاء الشّك السابق الحادث قبل الفراغ . ففيه أنّه في ما شك بين الاثنتين والأربع ثمّ تبدل بالشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فبعد ما قلنا من أنّه يجب إتيان ركعتين عن قيام أولا مفصولة ، ثمّ ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام على الكلام فيه ، فلا بدّ في ما نحن فيه أن يأتي أولا ركعتين مفصولة لأجل احتمال نقص الركعتين ، ثمّ ركعة موصولة ، وكيف يمكن ضم الركعة موصولة بالصّلاة مع الفصل بالركعتين المفصولتين ( وأمّا لو شك بين الثلاث والأربع ، ثمّ تبدل بعد السّلام بالشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع فأيضا لا يمكن ذلك ، لأنّه لو أتى بركعتين موصولة باعتبار الشّك اللاحق الّذي أحد أطراف بين الاثنتين والأربع فيقطع بلغوية ركعة أخرى مفصولة لأجل طرفه الآخر ، وهو الثلاث والأربع الّذي يكون بقاء الشّك السابق ، لأنّه إن كان ما صلّى هو الركعتان ، فهو أتى بركعتين موصولة ، ولا حاجة إلى صلاة الاحتياط ، وإن كان ما صلّى ثلاثا