هامش
صلاة الاحتياط ما يبطل الصّلاة من الركوع والسجود ، ولا أقل من تكبيرة الاحرام ، ففي المسألتين لا بدّ من استيناف أصل الصّلاة .
نعم لو أغمضنا عن ذلك وقلنا : بعدم بطلان الصّلاة وسقوط صلاة الاحتياط بواسطة تخلل بعض المنافيات ، فيكون كلامه مد ظله العالي من أن المرجع البراءة لا الاستصحاب كلاما تماما ، والعجب أنّه مد ظله العالي كيف لم يقل بما قلنا من لزوم استيناف الصّلاة في المقام ، كما أن العجب من العلّامة الحائري رحمه اللّه من أنّه كيف لم يقل بأن المرجع في المقام هو أصالة البراءة لكون الشك في الشرطية أو المانعية لا الاستصحاب ، فإنه على مبناه من كون صلاة الاحتياط صلاة :
مستقلة ولا يضرّ تخلل منافيات الصّلاة بينها وبين الصّلاة كان اللازم أن يقول في المقام بوجوب صلاة الاحتياط وصحة الصّلاة ، وعدم شيء عليه غير صلاة الاحتياط ، من باب أن الشّك يكون في اعتبار الفورية أو مانعية الفصل ، وفي المقامين تجري البراءة ، فافهم وتأمّل جيدا .
والحمد للّه والصّلاة على رسوله وعلى آله ونرجو منه أن يرزقنا خير الدنيا والآخرة إن شاء اللّه . ( المقرّر ) .