تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
يسأل عن اعتبار تكبيرة الاحرام فيها ومن عدمه . وثانيا مع هذه المعهودية لا يمكن التمسك بالإطلاق في الروايات ، وعدم تقييد بها لعدم اعتبارها فيها ) فيجب فيها تكبيرة الإحرام .

المسألة الثانية : هل يتعين فيها فاتحة الكتاب ، أو يتخير بينها وبين التسبيحات ؟

وجه التخيير هو أن يقال : بعد كون تشريع صلاة الاحتياط بعنوان البدلية للركعة الثالثة ، أو الرابعة ، أو كليهما فكما يكون المصلّى مخيرا بين الفاتحة والتسبيح في مبدلها ، أي : في الركعتين الأخيرتين ، فكذلك في بدلها أعنى : صلاة الاحتياط . وأمّا وجه تعين الفاتحة فهو التصريح في الروايات الواردة في صلاة الاحتياط بذلك ، قال ( بفاتحة الكتاب ) وظاهرها التعيين . وأمّا ما قيل في وجه التخيير بينها وبين ثلاثة تسبيحات فنقول : بأنّ صلاة الاحتياط وإن جعلت لتدارك نقص المحتمل في الأخيرتين ، ولكن لا يوجب ذلك كونها مثلهما في جميع الأحكام بعد التصريح في روايتها باتيانها بفاتحة الكتاب .

المسألة الثالثة : لا يعتبر فيها السورة لعدم ذكر في روايتها منها

، بل يمكن أن يقال : بأن التصريح فيها : بأنها يصلى ركعة أو ركعتين مثلا بفاتحة الكتاب ، فيه دلالة على أن الواجب فيها الفاتحة لا السورة .

المسألة الرابعة : لا دلالة على استحباب القنوت فيها

لعدم إطلاق لدليل القنوت يشمل المورد ولا ذكر في روايات صلاة الاحتياط منه .

المسألة الخامسة : هل يكون الفصل بينها وبين أصل الصّلاة بأحد المبطلات والقواطع

، موجبا لفسادها ، ولزوم إعادة الصّلاة ، أولا ؟ مثلا إذا تكلم