يسأل عن اعتبار تكبيرة الاحرام فيها ومن عدمه .
وثانيا مع هذه المعهودية لا يمكن التمسك بالإطلاق في الروايات ، وعدم تقييد بها لعدم اعتبارها فيها ) فيجب فيها تكبيرة الإحرام .
المسألة الثانية : هل يتعين فيها فاتحة الكتاب ، أو يتخير بينها وبين التسبيحات ؟
وجه التخيير هو أن يقال : بعد كون تشريع صلاة الاحتياط بعنوان البدلية للركعة الثالثة ، أو الرابعة ، أو كليهما فكما يكون المصلّى مخيرا بين الفاتحة والتسبيح في مبدلها ، أي : في الركعتين الأخيرتين ، فكذلك في بدلها أعنى : صلاة الاحتياط .
وأمّا وجه تعين الفاتحة فهو التصريح في الروايات الواردة في صلاة الاحتياط بذلك ، قال ( بفاتحة الكتاب ) وظاهرها التعيين .
وأمّا ما قيل في وجه التخيير بينها وبين ثلاثة تسبيحات فنقول : بأنّ صلاة الاحتياط وإن جعلت لتدارك نقص المحتمل في الأخيرتين ، ولكن لا يوجب ذلك كونها مثلهما في جميع الأحكام بعد التصريح في روايتها باتيانها بفاتحة الكتاب .
المسألة الثالثة : لا يعتبر فيها السورة لعدم ذكر في روايتها منها
، بل يمكن أن يقال : بأن التصريح فيها : بأنها يصلى ركعة أو ركعتين مثلا بفاتحة الكتاب ، فيه دلالة على أن الواجب فيها الفاتحة لا السورة .
المسألة الرابعة : لا دلالة على استحباب القنوت فيها
لعدم إطلاق لدليل القنوت يشمل المورد ولا ذكر في روايات صلاة الاحتياط منه .
المسألة الخامسة : هل يكون الفصل بينها وبين أصل الصّلاة بأحد المبطلات والقواطع
، موجبا لفسادها ، ولزوم إعادة الصّلاة ، أولا ؟ مثلا إذا تكلم