المقصد الثامن : في صلاة الاحتياط
وممّا قلنا لك قد ظهر حكم بعض المسائل المتعلقة بصلاة الاحتياط ، فالمناسب أن نذكر بعض أحكامها هنا في طي مسائل إن شاء اللّه .
المسألة الأولى : هل يجب تكبيرة الإحرام في صلاة الاحتياط أم لا ؟ .
اعلم أنّه بعد ما كانت الصّلاة في نظر المسلمين من الصدر الأوّل هي مع تكبيرة الافتتاح ، بحيث لا يأتي بنظرهم تشريع صلاة بدونها ، وكلما رأوا أمرا وجوبيا ، أو استحبابيا متعلقا بصلاة ، رأوا كونها مع تكبيرة الاحرام ، فالمعهود بنظرهم هو كونها من أجزاء الصّلاة ، فإذا قال الصادق عليه السّلام ، بعد مضى أكثر من قرن من صدر الاسلام : ( بأنه يبنى مثلا في الشّك بين الثلاث والأربع على الأربع ويسلّم ، ويأتي بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ) فلا يأتي بنظر السائل ، ومن يستمع هذا الكلام من الإمام عليه السّلام إلا كون هذه الصّلاة أي صلاة الاحتياط مع التكبيرة أيضا ، لأنّ السائل مثل سائر المسلمين لم يكن معهودا بصلاة بلا تكبيرة الإحرام ، فمن هنا نفهم كون المعتبر في صلاة الاحتياط تكبيرة الاحرام ( فمن هذا البيان تعرف .
أوّلا أنّ ترك الإمام عليه السّلام كان لأجل معهودية السائل به ، وإلّا لكان المناسب أن