تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ في ذكر رواية محمد بن مسلم ]

إذا عرفت ذلك نقول : بأنّه يدلّ على هذا الحكم - أي : وجوب إلقاء السجدتين ، ثمّ إتيان الركوع والسجدتين ، وساير أجزاء الصّلاة وعدم وجوب شيء عليه وصحة الصّلاة في ما نسي الركوع ودخل في السجدتين وأتى بهما ، ثمّ بعد ما فرغ منهما تذكر نسيان الركوع - الخبر 2 من الباب 11 من أبواب الركوع ، وهي ما رويت بعدة طرق عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف ، فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه ) ورواه الصدوق رحمه اللّه باسناده عن العلاء ورواه ابن إدريس في آخر السرائر ( ومتنها غير موافق مع المتن الّذي نقله الشّيخ رحمه اللّه فراجع ) .

[ روايات أربعة قبال تلك الرواية ]

وفي قبال تلك الرواية روايات أربع نذكرها حتّى يعلم أنّها معارض مع الرواية المذكورة أم لا فنقول بعونه تعالى : الرواية الأولى : وهي ما رواها رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن رجل ينسى ان يركع حتّى يسجد ويقوم قال : يستقبل ) . « 1 » الرواية الثانية : وهي ما رواها إسحاق بن عمار ( قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتّى يضع كل شيء من ذلك موضعه ) . « 2 » الرواية الثالثة : وهي ما رواها أبو بصير ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة ) . « 3 »
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 10 من أبواب الركوع من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 10 من أبواب الركوع من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 10 من أبواب الركوع من الوسائل .