هذه الرواية في الكافي « 1 » باب من قام عن الصّلاة أو سها عنها ( حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه تبارك اسمه : إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، قال : يعنى مفروض ، وليس يعني وقت فوتها إنّك إذا جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاته هذه مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السّلام حين صلّاها لغير وقتها ، ولكن متى ما ذكرها صلّاها ، قال : قال :
ومتى ) إلى اخر ما نقلناه في المتن .
الرواية الثانية : وهي ما رواها ابن إدريس
في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضى الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر في ما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشّك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل في ما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلّا بيقين ) . « 2 »
وهذه الرواية أيضا على ما ترى رواها حريز عن زرارة فقط بخلاف الرواية الأولى رواها عن زرارة وفضيل ، وعلى كل حال يستفاد من قوله عليه السّلام ( إذا جاء يقين
هامش
معللا بدخول ما هو العلة ، وهو وجود الحائل ، ففي كل موقت بعد وقتها دخل الحائل فلا يعتنى بالشّك في أنّه هل أتى بها أم لا .
وأمّا إذا كان الصادر عنه عليه السّلام ( وقد دخل ) فلا يكون هذا علّة بل تكون هذه الفقرة من متممات قوله ( وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت ) ويكون الجزاء للشرط قوله ( فلا إعادة عليك ) ولكن مع ذلك الحكم بالتعميم لغير الصّلاة مشكل لاختلاف النسخ أوّلا ، وعدم ظهور محرز لكون ( فقد دخل ) علّة حتّى بناء على كون الصادر ( فقد ) مع الفاء . ( المقرر )
( 1 ) - الكافي ، ج 3 ، ص 294 ، ح 10 .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 60 من أبواب المواقيت من الوسائل .