الثالث من أفعال الصّلاة تكبيرة الاحرام
ويقال بها تكبيرة الافتتاح لافتتاح الصّلاة بها كما أنّ بها حيث يحرم على المصلّي بعض ما كان حلالا عليه قبلها يقال تكبيرة الاحرام .
ثمّ اعلم بأنّ التكبيرات المشروعة في الصّلاة تكون خمس وتسعين تكبيرة : في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي العشاء إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات للقنوت في خمس صلوات ، واعتبار تكبيرة الاحرام في الصّلاة في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في بعض الجهات :
الجهة الأولى :
يظهر من بعض الروايات الواردة في طرقنا مشروعية ثلاث تكبيرات ، أو خمس ، أو سبع لافتتاح الصّلاة ، فنسب إلى المشهور من فقهائنا قدس سرّه كون المكلف مخيرا بين جعل كل واحده منها تكبيرة الاحرام أي : تكبيرة الافتتاح ، وكون الأفضل اختيار التكبيرة الآخرة تكبيرة الافتتاح كما يظهر من بعضهم ، فإن كبّر ثلاثا فالأفضل جعل الثالثة ، وإن كبر خمسا فالأفضل جعل الخامسة ، وإن كبر سبعا