يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ) . « 1 »
الرواية التاسعة : وبالاسناد ( قال وسألته عن امام يقرأ السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاتهم ) . « 2 »
ورواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر : على ما في التهذيب لكن بهذا النحو ( قال سألته عن امام قرأ السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم ) .
هذا كله الروايات في المسألة فنقول بعونه تعالى انّه كما قلنا في صدر المبحث لم ير من القدماء من أفتى بالجواز في المسألة إلا ما نقل عن الإسكافي من جواز ذلك وان يظهر من بعض توجيه كلامه فالمشهور بين القدماء هو عدم جوازها وادعى عليه الاجماع وكما بينا غير مرة يكون مراد القدماء قدس سرّه من الاجماع النص عن المعصوم عليه السّلام لا بعض ما اصطلح عند المتأخرين من الاجماع ، وأيضا ما قال صاحب « 3 » الجواهر رحمه اللّه من انّه لم يظهر من القدماء من يقول بحرمة قراءة سور العزائم في الصّلاة وضعا بل ظاهر كلامهم هو الحرمة التكليفية لا الوضعية ليس في محله لانّ الظاهر من الشّيخ رحمه اللّه في الخلاف من وضع استدلاله هو الحرمة الوضعية وبطلان الصّلاة بقراءتها لأنه استدل على حرمته بالنص وبأن مقتضى الاشتغال بالصّلاة هو
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 40 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 40 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الجواهر جلد 9 صفحه 364 .