تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ومثل هذه الرواية 7 ورواية 11 من هذا الباب والظاهر كلها رواية واحدة قد نقلها صاحب الوسائل بعنوان رواية 1 و 7 و 11 ولم يذكر في الرواية المغرب والصّلاة والصوم لكن الظاهر منها أنه عليه السّلام بصدد بيان محقّق المغرب الّذي يترتّب عليه في الشرع احكام من دخول وقت الصّلاة وجواز إفطار الصوم عند الغروب وغيرهما من الاحكام كما أن الظاهر من الرواية كون المراد بمشرق الأرض ومغربها تمام الأراضي المتساوية السطح لأرض المصلّى بحيث لا يرى الشّمس أحد من سكّان هذا الأراضي لا صرف غروبها عن نظر ذلك المصلّى فقط - ونقل صاحب الوسائل في كتاب الحج في باب الإفاضة من عرفات بعض الأخبار الّذي دلّ على مذهب الإماميّة من كون محقّق الغروب ذهاب الحمرة المشرقية .

[ في ما تقع المعارضة بين الاخبار ]

ثمّ انّه كما ترى أنّ هذه الأخبار تعارض مع الأخبار المذكورة الدالة على أن الغروب بتحقق باستتار القرص فأن أمكن الجمع بينهما فهو والّا لا بدّ من أعمال قاعده التعارض من الترجيح أو التساقط . وليكن على ذكرك ان التعارض بينهما في صورة كون المراد من غروب الشمس واستتارها عن نظر المصلّى ولو لوقوع مانع وحاجب مثل الجبل أو كون المراد منه استتارها عن أفق مكان المصلّى بحيث لا يراها أحد من سكان هذا المكان ولو لم يكن في البين مانع من الجبل وغيره . كما أنّه لو كان المراد من الغروب استتار الشّمس عن أفق جميع الأراضي المتساوية لأرض المصلّى من حيث الأفق . أو كون المراد استتارها عن أفق الحقيقي المنصّف لكرة الأرض لا يكون بين الطائفتين تعارض وتكون الطائفة الثانية حاكمه على الطائفة الأولى وشارحة لها